العلامة الحلي
240
مختلف الشيعة
رطلان وربع بما تيسر من الأدم ، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين ذلك من الأدم ( 1 ) . وهذا يعطي وجوب الأدم ، وكذا قال سلار ( 2 ) . والمعتمد الاستحباب . لنا : أصالة البراءة . وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ( 3 ) . وغيره من الأخبار العرية عن الأدم . وقد روى أبو بصير في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تعولون ( 4 ) به عيالكم من أوسط ذلك ، قال : وما أوسط ( 5 ) ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة ( 6 ) . وفي حديث أبي جميلة ، عن الصادق - عليه السلام - والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز ( 7 ) . وهما محمولان على الاستحباب جميعا بين الأدلة .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 568 . ( 2 ) المراسم : ص 186 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1091 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 560 . ( 4 ) في التهذيب : فقال : ما تقوتون . ( 5 ) في التهذيب : قلت : وما أوسط . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 296 ح 1095 ، وسائل الشيعة ، ب 14 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15 ص 566 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1097 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 565 .